الشيخ الأنصاري

26

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فعلى الأول ( 1 ) لا خيار إلا برد العين ، فلو ( 2 ) تلفت لا من البائع فالظاهر عدم الخيار ، إلا أن يكون اطلاق اشتراط رد العين في الخيار لإفادة سقوطه باتلاف البائع فيبقى الخيار في اتلاف غيره على حاله ( 3 ) وفيه نظر ( 4 ) . وعلى الثاني ( 5 ) فله رد البدل في موضع صحة ( 6 ) الاشتراط « 20 »

--> ( 20 ) 20 - 21 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب